( 5240 ) قال : فإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها  ، جاز ، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقا ، فقالت : قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد . فإذا زوجها الوليان لرجلين ،  وعلم السابق منهما ، فالنكاح له ، دخل بها الثاني أو لم يدخل . وهذا قول الحسن  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  وابن سيرين  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبي عبيد  ، وأصحاب الرأي    . وبه قال  عطاء  ،  ومالك  ، ما لم يدخل بها الثاني ، فإن دخل بها الثاني صار أولى . 
لقول  عمر  إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، ما لم يدخل بها الثاني . 
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض ، فكان أحق . ولنا ، ما روى سمرة  ، وعقبة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول .   } أخرج حديث سمرة  أبو داود  ، والترمذي  ، وأخرجه  النسائي  عنه وعن عقبة  وروي نحو ذلك عن  علي  ،  وشريح  
ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج ، فكان باطلا ، كما لو علم أن لها زوجا ; ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول ، فكان باطلا وإن دخل ، كنكاح المعتدة والمرتدة ، وكما لو علم . فأما حديث  عمر  رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث ، وقد خالفه قول  علي  رضي الله عنه وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه من القبض لا معنى له ، فإن النكاح يصح بغير قبض ، على أنه لا أصل له فيقاس عليه ، ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					