( 5495 ) فصل : ونكاح المحلل فاسد ، يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ،  ولا يحصل به الإحصان ، ولا الإباحة للزوج الأول ، كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة 
فإن قيل : فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللا ، وسمى الزوج محللا  [ ص: 140 ] له ، ولو لم يحصل الحل لم يكن محللا ولا محللا له . قلنا : إنما سماه محللا ; لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل ، كما قال : { ما آمن بالقرآن من استحل محارمه   } . وقال الله تعالى : { يحلونه عاما ويحرمونه عاما    } . ولو كان محللا في الحقيقة والآخر محللا له ، لم يكونا ملعونين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					