( 5496 ) مسألة ; قال : وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره  ، أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة  ، فالنكاح فاسد وجملته أن المحرم إذا تزوج لنفسه ، أو عقد النكاح لغيره ، ككونه وليا أو وكيلا ، فإنه لا يصح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب   } . رواه  مسلم .  وإن عقد الحلال نكاحا لمحرم ،  بأن يكون وكيلا له ، أو وليا عليه ، أو عقده على محرمة ، لم يصح ; لدخوله في عموم الحديث ، لأنه إذا تزوج له وكيله فقد نكح 
وحكى القاضي في كون المحرم وليا لغيره روايتين ; إحداهما ، لا تصح . وهي اختيار  الخرقي  والثانية ، تصح . وهي اختيار أبي بكر  لأن النكاح حرم على المحرم ، لأنه من دواعي الوطء المفسد للحج ، ولا يحصل ذلك فيه بكونه وليا فيه لغيره . والأول أولى ; لدخوله في عموم الخبر ، ولأنه عقد لا يصح للمحرم ، فلا يصح منه كشراء الصيد . وقد مضت هذه المسألة في الحج بأبسط من هذا الشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					