( 573 ) فصل : وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان  ، وبهذا قال  الشافعي  ، وقال  أبو حنيفة   ومالك    : لا فرق بينه وبين غيره ; لما روى أبو داود  ، في حديث  عبد الله بن زيد    { أنه رأى الأذان في المنام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ألقه على  بلال  فألقاه عليه ، فأذن  بلال  ، فقال عبد الله    : أنا رأيته ، وأنا كنت أريده . قال : أقم أنت   } . ولأنه يحصل المقصود منه . 
فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي    { إن أخا صداء  أذن ، ومن أذن فهو يقيم   } . ولأنهما فعلان من الذكر ، يتقدمان الصلاة ، فيسن أن يتولاهما واحد ، كالخطبتين ، وما ذكروه يدل على الجواز ، وهذا على الاستحباب ، فإن سبق المؤذن بالأذان ، فأراد المؤذن أن يقيم ، فقال  أحمد    : لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة  ، كما روى  عبد العزيز بن رفيع ،  قال : رأيت رجلا أذن قبل  أبي محذورة  قال : فجاء  أبو محذورة  فأذن ، ثم أقام . أخرجه  الأثرم    . فإن أقام من غير إعادة فلا بأس ، وبذلك قال  مالك  ،  والشافعي   وأبو ثور  وأصحاب الرأي ; لما ذكروه من حديث  عبد الله بن زيد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					