( 5518 ) مسألة ; قال : فإن أعتق قبل أن تختار ، أو وطئها ،  بطل خيارها ، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم وجملة ذلك أن خيار المعتقة على التراخي ، ما لم يوجد أحد هذين الأمرين ; عتق زوجها ، أو وطئه لها ، ولا يمنع الزوج من وطئها 
وممن قال : إنه على التراخي ;  مالك  ، والأوزاعي    . وروي ذلك عن  عبد الله بن عمر  وأخته حفصة  وبه قال  سليمان بن يسار  ،  ونافع  ، والزهري  ،  وقتادة  وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة . وقال  أبو حنيفة  ، وسائر العراقيين : لها الخيار في مجلس العلم 
 وللشافعي  ثلاثة أقوال ; أظهرها كقولنا . والثاني ، أنه على الفور ، كخيار الشفعة . والثالث ، أنه إلى ثلاثة أيام . ولنا ، ما روى الإمام  أحمد  ، في " المسند " ، بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أمية  ، قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها   } . رواه  الأثرم  أيضا . 
وروى أبو داود ،    { أن بريرة  عتقت وهي عند مغيث  ، عبد لآل أبي أحمد  ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : إن قربك فلا خيار لك   } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم 
قال  ابن عبد البر    : لا أعلم  لابن عمر  وحفصة  مخالفا من الصحابة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فثبت ، كخيار القصاص ، أو خيار لدفع ضرر متحقق ، فأشبه ما قلنا . إذا ثبت هذا ، فمتى عتق قبل أن تختار ، سقط خيارها ; لأن الخيار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال بعتقه ، فسقط ، كالمبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولي  الشافعي  وإن وطئها بطل خيارها ، علمت بالخيار أو لم تعلم . نص عليه  أحمد  وهو قول من سمينا في صدر المسألة . وذكر  القاضي  وأصحابه : أن لها الخيار وإن أصيبت ، ما لم تعلم ، فإن أصابها بعد علمها ، فلا خيار لها . وهذا قول  عطاء  ، والحكم  ، وحماد  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق    ; لأنها إذا أمكنت من وطئها قبل علمها ، فلم يوجد منها ما يدل على الرضى ، فهو كما لو لم تصب . ولنا ، ما تقدم من الحديث 
وروى  مالك  ، عن ابن شهاب  ، عن عروة  ، أن مولاة لبني عدي  ، يقال لها : زبراء  ، أخبرته أنها كانت تحت عبد ، فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى حفصة  ، فدعتني ، فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فإن مسك ، فليس لك من الأمر شيء . فقلت : هو الطلاق ، ثم الطلاق [ ثم الطلاق ] . ففارقته ثلاثا 
وقال  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    : إن لها الخيار ما لم يمسها . ولأنه خيار عيب ، فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ، كخيار الرد بالعيب . ولا تفريع على هذا القول ، فأما على القول الآخر ، فإذا وطئها ، وادعت الجهالة بالعتق ، وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها سيدها في بلد آخر ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم ذلك 
وإن كانت ممن لا يخفى ذلك عليها ، لكونهما في بلد واحد ، وقد  [ ص: 148 ] اشتهر ذلك ، لم يقبل قولها ; لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق ، وادعت الجهالة بثبوت الخيار ، فالقول قولها ; لأن ذلك لا يعلمه إلا خواص الناس ، فالظاهر صدقها فيه .  وللشافعي  في قبول قولها في ذلك قولان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					