( 5519 ) فصل : فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة ،  فلا خيار لها ، والنكاح بحاله ، سواء أعتقهما رجل واحد أو رجلان . نص عليه  أحمد  وعنه : لها الخيار . والأول أولى ; لأن الحرية الطارئة بعد عتقها تمنع الفسخ ، فالمقارنة أولى ، كإسلام الزوجين . وعن  أحمد    : إن عتقا معا انفسخ النكاح . ومعناه - والله أعلم - أنه إذا وهب لعبده سرية ، وأذن له في التسري بها ، ثم أعتقهما جميعا ، صارا حرين ، وخرجت عن ملك العبد ، فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد 
هكذا روى جماعة من أصحابه ، في من وهب لعبده سرية ، أو اشترى له سرية ، ثم أعتقهما ، لا يقربها إلا بنكاح جديد . واحتج  أحمد  على ذلك ، بما روى  نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن عبدا له كان له سريتان ، فأعتقهما وأعتقه ، فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد . ولأنها بإعتاقها خرجت عن أن تكون مملوكة ، فلم يبح له التسري بها ، كالحرة الأصلية 
وأما إذا كانت امرأته ، فعتقا ، لم ينفسخ نكاحه بذلك ; لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها . فلأن لا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى . ويحتمل أن  أحمد  إنما أراد بقوله : انفسخ نكاحهما . أن لها فسخ النكاح . وهذا تخريج على الرواية التي تقول بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					