( 5611 ) فصل : ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها .  وبهذا قال  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  النخعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  وروي عن  ابن عباس  ،  وابن عمر  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك    : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال الزهري    : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال  ابن عباس    : يخلع إحدى نعليه ، ويلقيها إليها . 
وقد روى أبو داود  ، بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { ، أن  عليا  لما تزوج  فاطمة  ، أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها درعك . فأعطاها درعه ، ثم دخل بها .   } ورواه  ابن عباس  أيضا ، قال : { لما تزوج  علي   فاطمة  ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندي . قال : أين درعك الحطمية ؟ .   } رواه أبو داود  ،  والنسائي .  ولنا حديث  عقبة بن عامر  ، في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا . 
وروت  عائشة  ، قالت : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ، قبل أن يعطيها شيئا .   } رواه  ابن ماجه .  ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه ، كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا ، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم ،  [ ص: 189 ] ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة ، وليكون ذلك أقطع للخصومة . ويمكن حمل قول  ابن عباس  ومن وافقه على الاستحباب ، فلا يكون بين القولين فرق . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					