( 585 ) فصل : وينبغي أن يؤذن قائما  ، قال  ابن المنذر    : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن السنة أن يؤذن قائما . وفي حديث  أبي قتادة  الذي رويناه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لبلال  قم فأذن   } . وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما . وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا قال الحسن العبدي    : رأيت أبا زيد  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله ، يؤذن قاعدا رواه  الأثرم    . 
فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ، ويصح ; فإنه ليس بآكد من الخطبة ، وتصح من القاعد . قال  الأثرم    : وسمعت  أبا عبد الله  يسأل عن الأذان على الراحلة ؟ فسهل فيه ، وقال : أمر الأذان عندي سهل . وروي عن  ابن عمر  ، أنه كان يؤذن على الراحلة ، ثم ينزل فيقيم . وإذا أبيح التنفل على الراحلة ، فالأذان أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					