( 5641 ) فصل : فإن جمع بين نكاح وبيع  ، فقال : زوجتك ابنتي ، وبعتك داري هذا بألف . صح ، ويقسط الألف ، على صداقها ، وقيمة الدار . وإن قال زوجتك ابنتي ، واشتريت منك عبدك هذا بألف . فقال : بعتكه ، وقبلت النكاح . صح ، ويقسط الألف على العبد ومهر المثل . وقال  الشافعي  في أحد قوليه : لا يصح البيع والمهر ; لإفضائه إلى الجهالة . 
ولنا ، أنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردا ، فصح جمعهما ، كما لو باعه ثوبين . فإن قال : زوجتك ولك هذا الألف بألفين . لم يصح المهر ; لأنه كمسألة مد عجوة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					