( 5805 ) فصل : وقد توقف  أحمد  في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير ، وخلعه إياها  ، وسأله أبو الصقر  عن ذلك ، فقال : قد اختلف فيه . وكأنه رآه قال أبو بكر    : لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر  ، فيخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول  عطاء  ،  وقتادة    ; لأن  ابن عمر  طلق على ابن له معتوه . رواه الإمام  أحمد    . وعن  عبد الله بن عمرو  ، أن المعتوه إذا عبث بأهله ، طلق عليه وليه . قال  عمرو بن شعيب    : وجدنا ذلك في كتاب  عبد الله بن عمرو    . 
ولأنه يصح أن يزوجه ، فصح أن يطلق عليه ، إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يفسخ للإعسار ، ويزوج الصغير . والقول الآخر ، لا يملك ذلك . وهو قول  أبي حنيفة   والشافعي  لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الطلاق لمن أخذ بالساق .   } رواه  ابن ماجه .  وعن  عمر  أنه قال : إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج . ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ، كالإبراء من الدين ، وإسقاط القصاص ، ولأن طريقه الشهوة ، فلم يدخل في الولاية . والقول في زوجة عبده الصغير ، كالقول في زوجة ابنه الصغير ، لأنه في معناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					