( 5806 ) مسألة ; قال : ( وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها ، فالخلع واقع ، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ) وجملة الأمر أن المخالعة في المرض  صحيحة ، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة ، أو هما جميعا ; لأنه معاوضة ، فصح في المرض ، كالبيع . ولا نعلم في هذا خلافا . ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما دونه ، صح ، ولا رجوع ، إن خالعته بزيادة ، بطلت الزيادة . وهذا قول  الثوري  وإسحاق  وقال  أبو حنيفة  له العوض كله ، فإن حابته  [ ص: 271 ] فمن الثلث ; لأنه ليس بوارث لها ، فصحت محاباتها له من الثلث ، كالأجنبي . وعن  مالك  كالمذهبين . وعنه : يعتبر بخلع مثلها . وقال  الشافعي    : إن خالعت بمهر مثلها ، جاز ، وإن زاد ، فالزيادة من الثلث . 
ولنا ، على أنه لا يعتبر مهر المثل ، أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بما قدمنا ، واعتبار مهر المثل تقويم له . وعلى إبطال الزيادة ، أنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئا من مالها بغير عوض ، على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها ، فبطل ، كما لو أوصت له ، أو أقرت له ، وأما قدر الميراث ، فلا تهمة فيه ، فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه . وإن صحت من مرضها ذلك ، صح الخلع ، وله جميع ما خالعها به ; لأننا تبينا أنه ليس بمرض الموت ، والخلع في غير مرض الموت ، كالخلع في الصحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					