( 5836 ) فصل : فإن قال أنت طالق طلاق الحرج  ، فقال  القاضي    : معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق والإثم ، فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم . وحكى  ابن المنذر  ، عن  علي  رضي الله عنه أنه يقع ثلاثا ; لأن الحرج الضيق ، والذي يضيق عليه ، ويمنعه الرجوع إليها ، ويمنعها الرجوع إليه ، هو الثلاث ، وهو مع ذلك طلاق بدعة ، وفيه إثم ، فيجتمع عليه الأمران : الضيق والإثم . وإن قال : طلاق الحرج والسنة . كان كقوله : طلاق البدعة والسنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					