( 5837 ) مسألة ; قال : ( وطلاق الزائل العقل بلا سكر  ، لا يقع ) . أجمع أهل العلم على العلم أن الزائل العقل بغير سكر ، أو ما في معناه ، لا يقع طلاقه . كذلك قال  عثمان  ،  وعلي  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن   والنخعي  ، والشعبي  ،  وأبو قلابة  ،  وقتادة  ، والزهري  ،  ويحيى الأنصاري  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه  ، لا طلاق له . 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق .   } وروي عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : كل الطلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله .   } رواه النجاد    . وقال الترمذي    : لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان  ، وهو ذاهب الحديث . وروي بإسناد عن  علي  مثل ذلك . ولأنه قول يزيل الملك ، فاعتبر له العقل ، كالبيع . 
وسواء زال عقله لجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو شرب دواء ، أو إكراه على شرب خمر ، أو شرب ما يزيل عقله شربه ، ولا يعلم أنه مزيل للعقل ، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق ، رواية واحدة ، ولا نعلم فيه خلافا . فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله ، عالما به ، متلاعبا ، فحكمه حكم السكران في طلاقه . وبهذا قال أصحاب  الشافعي  ، وقال أصحاب  أبي حنيفة :  لا يقع طلاقه ; لأنه لا يلتذ بشربها . ولنا ، أنه زال عقله بمعصية ، فأشبه السكران . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					