( 5844 ) فصل : ومن أجاز طلاق الصبي ، اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه ، وتوكله لغيره . وقد أومأ إليه  أحمد  ، فقال ، في رجل قال لصبي : طلق امرأتي    . فقال : قد طلقتك ثلاثا . لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق فقيل له : فإن كانت له زوجة صبية فقالت : صير أمري إلي . فقال لها : أمرك بيدك . فقالت : قد اخترت نفسي . فقال  أحمد    : ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق . وقال أبو بكر    : لا يصح أن يوكل حتى يبلغ . وحكاه عن  أحمد    . 
ولنا ، أن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه ، صح توكيله ووكالته فيه ، كالبالغ ، وما روي عن  أحمد  من منع ذلك ، فهو على الرواية التي لا تجيز طلاقه ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					