( 6072 ) فصل : واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا  ، فإن وطئها في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام من أحدهما ، أو منهما ، أو وأحدهما صائم فرضا ، لم تحل . وهذا قول  مالك    ; لأنه وطء حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال ، كوطء المرتدة . وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره    } . وهذه قد نكحت زوجا غيره ، وأيضا قوله { حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك   } . وهذا قد وجد ، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام ، فأحلها ، كالوطء الحلال ، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة ، أو وطئها مريضة يضرها الوطء    . وهذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . 
وأما وطء المرتدة  ، فلا يحلها ، سواء وطئها في حال ردتهما ، أو ردتها ، أو وطئ المرتد المسلمة    ; لأنه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام ، تبين أن الوطء في غير نكاح ، وإن عاد إلى الإسلام في العدة ، فقد كان الوطء في نكاح غير تام ; لأن سبب البينونة حاصل فيه . وهكذا لو أسلم أحد الزوجين ، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر  ، لم يحلها لذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					