( 6093 ) فصل : والخلوة كالإصابة ، في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها  ، في ظاهر قول  الخرقي    ; لقوله : حكمها حكم الدخول في جميع أمورها . وهذا قول  الشافعي  ، في القديم . وقال أبو بكر    : لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها . وبه قال  النعمان  ، وصاحباه  والشافعي  في الجديد ; لأنها غير مصابة ، فلا تستحق رجعتها ، كغير التي خلا بها . ولنا قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن   [ ص: 409 ] إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك    } . ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيه ، ولم تستوف عدده ، فثبت عليها الرجعة كالمصابة ، ولأنها معتدة يلحقها طلاقه ، فملك رجعتها ، كالتي أصابها . وفارق التي لم يخل بها ، فإنها بائن منه لا عدة لها ، ولا يلحقها طلاقه ، وإنما تكون الرجعة للمعتدة التي يلحقها طلاقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					