( 6094 ) فصل : وإن ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها ، فكذبته وصدقه مولاها  ، فالقول قولها . نص عليه  أحمد  ، وبذلك قال  أبو حنيفة  ،  ومالك    . وقال  أبو يوسف   ومحمد    : القول قول الزوج ، وهو أحق بها ; لأن إقرار مولاها مقبول في نكاحها ، فقبل قوله في رجعتها ، كالحرة إذا أقرت . ولنا أن قولها في انقضاء عدتها مقبول ، فقبل في إنكارها للرجعة كالحرة ، ولأنه اختلاف منهما فيما يثبت به النكاح ، فيكون المنازع هي دون سيدها ، كما لو اختلفا في الإصابة ، وإنما قبل قول السيد في النكاح ; لأنه يملك إنشاءه ، فملك الإقرار به ، بخلاف الرجعة . 
وإن صدقته هي وكذبه مولاها ، لم يقبل إقرارها ; لأن حق السيد يتعلق بها ، وحلت له بانقضاء عدتها ، فلم يقبل قولها في إبطال حقه ، كما لو تزوجت ثم أقرت أن مطلقها كان راجعها ، ولا يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها ، كالتي تزوجت ، فإنه يقبل إنكارها ، ولا يقبل تصديقها . إذا ثبت هذا ، فإن مولاها إذا علم صدق الزوج في رجعتها ، لم يحل له وطؤها ، ولا تزويجها . وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها ، فهي حرام على سيدها ، ولا يحل لها تمكينه من وطئها إلا مكرهة ، كما قبل طلاقها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					