( 6238 ) فصل : فإن قذفها وهو ناطق ، ثم خرس ، وأيس من نطقه  ، فحكمه حكم الأخرس الأصلي ، وإن رجي عود نطقه ، وزوال خرسه ، انتظر به ذلك ، ويرجع في معرفة ذلك إلى قول عدلين من أطباء المسلمين . وهذا قول بعض أصحاب  الشافعي    . وذكر بعضهم أنه يلاعن في الحالين بالإشارة ; لأن أمامة بنت أبي العاص  أصمتت ، فقيل لها : لفلان  [ ص: 44 ] كذا ، ولفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم ، فرأوا أنها وصية . وهذا لا حجة فيه ; لأنه لم يذكر من الراوي لذلك ، ولم يعلم أنه قول من قوله حجة ، ولا علم هل كان ذلك لخرس يرجى زواله أو لا ؟ وقال  أبو الخطاب  في من اعتقل لسانه ، وأيس من نطقه    : هل يصح لعانه بالإشارة ؟ على وجهين . 
				
						
						
