( 673 ) فصل : ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة  في الصحيح من المذهب . وهذا مذهب  مالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي    . وعن  أحمد    : أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة . ونحوه عن  النخعي  ،  والثوري  ،  وأبي حنيفة    ; لما روي ، عن  علي  ، رضي الله عنه أنه قال : اقرأ في الأوليين ، وسبح في الأخريين . ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات ، لسن الجهر بها في بعض الصلوات ، كالأوليين . وعن الحسن    : أنه إن قرأ في ركعة واحدة ، أجزأه ; لقول الله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن    } . 
وعن  مالك  ، أنه إن قرأ في ثلاث ، أجزأه ; لأنها معظم الصلاة . ولنا ، ما روى  أبو قتادة    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، ويطول الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب   } متفق عليه {   . وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي   } متفق عليه . وعن  أبي سعيد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب   } . وعنه ، وعن  عبادة  ، قالا : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، في كل ركعة   } . رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي    . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى ، ثم قال : ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) . 
فيتناول الأمر بالقراءة . وعن  جابر  قال : ( من صلى ركعة ، فلم يقرأ فيها فلم يصل . إلا خلف الإمام ) رواه  مالك  ، في " الموطأ " . وحديث  علي  يرويه  الحارث الأعور  ، قال الشعبي    : كان كذابا . ثم هو من قول  علي    . وقد خالفه  عمر  ،  وجابر  ، والإسرار لا ينفي الوجوب ; بدليل الأوليين من الظهر والعصر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					