( 6481 ) فصل : وإن أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ،  ثبت ذلك في ذمته . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  القاضي    : لا يثبت ; لأنه من الزوائد ، فلم يثبت في ذمته ، كالزائد عن الواجب عليه . ولنا ، أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة ، كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا ، وفارق الزائد عن نفقة المعسر ، فإنه يسقط بالإعسار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					