( 6928 ) فصل : وإذا قطع بعض لسانه عمدا ، فاقتص المجني عليه من مثل ما جنى عليه به ، فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه وأكثر  ، فقد استوفى حقه ، ولا شيء في الزائد ; لأنه من سراية القود ، وسراية القود غير مضمونة . وإن ذهب أقل ، فللمقتص دية ما بقي ; لأنه لم يستوف بدله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					