( 6930 ) فصل : وإن جنى عليه ، فذهب كلامه أو ذوقه ، ثم عاد  ، لم تجب الدية ; لأننا تبينا أنه لم يذهب ، ولو ذهب لم يعد ، وإن كان قد أخذ الدية ردها . وإن قطع لسانه ، فعاد ، لم تجب الدية أيضا ، وإن كان قد أخذها ردها . قاله أبو بكر    . وظاهر مذهب  الشافعي  ، أنه لا يرد الدية ; لأن العادة لم تجر بعوده ، واختصاص هذا بعوده يدل على أنه هبة مجددة . 
ولنا ، أنه عاد ما وجبت فيه الدية ، فوجب رد الدية ، كالأسنان وسائر ما يعود . وإن قطع إنسان نصف لسانه ، فذهب كلامه كله ، ثم قطع آخر بقيته ، فعاد كلامه  ، لم يجب رد الدية ; لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ، ولم يعد إلى اللسان ، وإنما عاد في محل آخر ، بخلاف التي قبلها . وإن قطع لسانه ، فذهب كلامه ، ثم عاد اللسان دون الكلام  ، لم يرد الدية ; لأنه قد ذهب ما تجب الدية فيه بانفراده . وإن عاد كلامه دون لسانه ، لم يردها أيضا ; لذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					