( 751 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمنى ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض ) السنة عند إمامنا ، رحمه الله ، التورك في التشهد الثاني    . وإليه ذهب  مالك  ،  والشافعي    . وقال  الثوري  ، وأصحاب الرأي : يجلس مفترشا كجلوسه في الأول ; لما ذكرنا من حديث  وائل بن حجر  ، وأبي حميد  ، في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم . 
ولنا قول أبي حميد    : حتى { إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى ، وجلس متوركا على شقه الأيسر .   } وهذا بيان الفرق بين التشهدين ، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها ، والذي احتجوا به في التشهد الأول ، لا نزاع بيننا فيه ، وأبو حميد    - راوي حديثهم - بين في حديثه أن افتراشه كان في التشهد الأول ، وأنه تورك في الثاني ، فيجب المصير إلى قوله وبيانه . 
فأما صفة التورك ،  فقال  الخرقي    : ينصب رجله اليمنى ، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض . وذكر  القاضي  مثل ذلك ; لما روي عن  عبد الله بن الزبير  قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ، وفرش قدمه اليمنى .   } رواه  مسلم  ، وأبو داود  وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد  ، قال {   : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على أليتيه ، وجعل بطن قدمه عند مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى   } . 
وروى  الأثرم  في صفته ، قال : رأيت  أبا عبد الله  يتورك في الرابعة في التشهد ، فيدخل رجله اليسرى ، يخرجها من تحت ساقه الأيمن ، ولا يقعد على شيء منها ، وينصب اليمنى ، ويفتح أصابعه ، وينحي عجزه كله ، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة ، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة . وهكذا ذكر  [ ص: 317 ]  أبو الخطاب  ، وأصحاب  الشافعي  ، وإن أبا حميد  ، قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم {   : فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة .   } رواه أبو داود  ، وأيهما فعل فحسن . 
				
						
						
