( 7067 ) فصل : ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه ، كالنار ، والمنجنيق ، والتغريق ، من غير ضرورة    ; لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل ، وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل . فإن دعت إلى ذلك ضرورة ، مثل أن يحتاط بهم البغاة ، ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم بما يعم إتلافه ، جاز ذلك . وهذا قول  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إذا تحصن الخوارج ، فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق  ، فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر ، وما لم ينهزموا ، وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار ، جاز رميهم بمثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					