( 7153 ) فصل : وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن  ، في قول أكثر العلماء . روي نحو ذلك عن  علي  ،  وابن مسعود  ،  وابن عمر  ،  وأبي حميد   وأبي أسيد  الساعديين ، وفاطمة  ابنة النبي صلى الله عليه وسلم  وعلقمة  ، والأسود  ، والزهري  ، وهبيرة بن مريم  ، وأبي ميسرة  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    . وقال  ابن أبي ليلى    : أدركت بقايا الأنصار  يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا . وعن الحسن بن محمد  ، أن فاطمة  حدت جارية لها زنت . وعن إبراهيم  ، أن  علقمة  والأسود  كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم . روى ذلك سعيد  ، في " سننه " . 
وقال أصحاب الرأي : ليس له ذلك ; لأن الحدود إلى السلطان ، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد ، كالصبي ، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار ، ويعتبر لذلك شروط ، من عدالة الشهود ، ومجيئهم مجتمعين ، أو في مجلس واحد ، وذكر حقيقة الزنى ، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها ، ويعرف الخلاف فيها ، والصواب منها ، وكذلك الإقرار ، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه ، كحد الأحرار ، ولأنه حد هو حق لله تعالى ، فيفوض إلى الإمام ، كالقتل والقطع ولنا ما روى سعيد  ، حدثنا سفيان  عن أيوب بن موسى  ، عن سعيد بن أبي سعيد  ، عن  أبي هريرة    . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا زنت أمة أحدكم ، فتيقن زناها ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت الرابعة ، فليجلدها ، وليبعها ولو بضفير   } . 
وقال : حدثنا  أبو الأحوص ،  حدثنا عبد الأعلى  ، عن أبي جميلة  ، عن  علي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم   } . رواه  الدارقطني    . ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها ، فملك إقامة الحد عليها ، كالسلطان ، وفارق الصبي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					