( 7154 ) فصل : وإن فجر بأمة ، ثم قتلها  ، فعليه الحد وقيمتها . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وقال  أبو يوسف    : إذا أوجبت عليه قيمتها ، أسقطت الحد عنه ; لأنه يملكها بغرامته لها ، فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد . ولنا ، أن الحد وجب عليه ، فلم يسقط بقتل المزني بها ، كما لو كانت حرة فغرم ديتها . وقولهم : إنه يملكها . غير صحيح ; لأنه إنما غرمها بعد قتلها ، ولم يبق محلا للملك ، ثم لو ثبت أنه ملكها ، فإنما ملكها بعد وجوب الحد ، فلم يسقط عنه الحد ، كما لو اشتراها ، ولو زنى بأمة ، ثم اشتراها  ، لم يسقط عنه ، الحد ، مع ثبوت حقيقة الملك له ، فهاهنا أولى . ولو زنى بأمة ، ثم غصبها ، فأبقت من يده ، ثم غرمها  ، لم يسقط عنه الحدان لأنه إذا لم يسقط بالملك المتفق عليه ، فبالمختلف فيه أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					