( 7360 ) مسألة : قال : ( والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام  فقد حرم ، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم )  [ ص: 144 ] أما إذا غلي العصير كغليان القدر ، وقذف بزبده ، فلا خلاف في تحريمه وإن أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل ، فقال أصحابنا : هو حرام . 
وقال  أحمد    : اشربه ثلاثا ، ما لم يغل ، فإذا أتى عليه أكثر من ثلاثة أيام ، فلا تشربه . وأكثر أهل العلم يقولون : هو مباح ما لم يغل ويسكر ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا   } . رواه أبو داود    . ولأن علة تحريمه الشدة المطربة ، وإنما ذلك في المسكر خاصة . ولنا ما روى أبو داود  ، بإسناده عن  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد ، إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخدم ، أو يهراق   } وروى الشالنجي  بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اشربوا العصير ثلاثا ، ما لم يغل   } وقال  ابن عمر    : اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا ، وهي خفية تحتاج إلى ضابط ، فجاز جعل الثلاث ضابطا لها . 
ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على الثلاثة إذا لم يغل مكروها غير محرم ، فإن  أحمد  لم يصرح بتحريمه ، وقال في موضع : أكرهه . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد ثلاث . وقال  أبو الخطاب    : عندي أن كلام  أحمد  في ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					