( 800 ) فصل : قال  أحمد    : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف  قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا ، لم أسمع فيه شيئا . وقال  القاضي    : يكره في الفرض ، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فإن كان حافظا كره أيضا . قال وقد سئل  أحمد  عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟  فقال : إذا اضطر إلى ذلك . نقله علي بن سعيد   ، وصالح  ، وابن منصور    . وحكي عن ابن حامد  أن النفل والفرض في الجواز سواء . 
وقال  أبو حنيفة  تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا ; لأنه عمل طويل ، وقد روى أبو بكر بن أبي داود  ، في كتاب المصاحف بإسناده عن  ابن عباس  قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف ، وأن يؤمنا إلا محتلم ، وروي عن  ابن المسيب  والحسن  ،  ومجاهد  ،  وإبراهيم  ، وسليمان بن حنظلة  ، والربيع  ، كراهة ذلك وعن  سعيد  ، والحسن  قالا : تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى  أبو بكر الأثرم  ، وابن أبي داود  بإسنادهما عن عائشة  أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري  عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف وروي ذلك عن  عطاء  ،  ويحيى الأنصاري  وعن الحسن  ،  ومحمد  في  [ ص: 336 ] التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل ، وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة . 
وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					