( 7475 ) مسألة قال : ( والدابة وما عليها من آلتها من السلب ، إذا قتل وهو عليها ، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر ، فإن كان معه مال لم يكن من السلب . وقد روي عن  أبي عبد الله  رحمه الله رواية أخرى ، أن الدابة ليست من السلب ) وجملته أن 
السلب ما كان القتيل لابسا له ، من ثياب ، وعمامة ، وقلنسوة ومنطقة ، ودرع ، ومغفر ، وبيضة ، وتاج ، وأسورة ورأن ، وخف ، بما في ذلك من حلية ، ونحو ذلك ; لأن المفهوم من السلب اللباس ، وكذلك السلاح ; من السيف  ، والرمح ، والسكين ، واللت ، ونحوه ، لأنه يستعين به في قتاله ، فهو أولى بالأخذ من اللباس ، وكذلك الدابة ; لأنه يستعين بها ، فهي كالسلاح وأبلغ منه ، ولذلك استحق بها زيادة السهمان ، بخلاف السلاح . فأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته ، فليس بسلب ; لأنه ليس من الملبوس ، ولا مما يستعين به في الحرب ، وكذلك رحله وأثاثه ، وما ليست يده  [ ص: 194 ] عليه من ماله ليس من سلبه . وبهذا قال الأوزاعي  ،  ومكحول  ،  والشافعي  ، إلا أن  الشافعي  قال : ما لا يحتاج إليه في الحرب ، كالتاج ، والسوار ، والطوق ، والهميان الذي للنفقة ، ليس من السلب  في أحد القولين ; لأنه مما لا يستعان به في الحرب ، فأشبه المال الذي في خريطته . 
ولنا ، أن في حديث  البراء  ، أنه بارز مرزبان الزأرة  ، فقتله ، فبلغ سواراه ومنطقته ثلاثين ألفا ، فخمسه  عمر  ، ودفعه إليه . وفي حديث عمرو بن معدي كرب  ، أنه حمل على أسوار فطعنه ، فدق صلبه فصرعه ، فنزل إليه فقطع يده ، وأخذ سوارين كانا عليه ، ويلمقا من ديباج ، وسيفا ، ومنطقة ، فسلم له ذلك . 
ولأنه ملبوس له ، فأشبه ثيابه ، ولأنه داخل في اسم السلب ، فأشبه الثياب والمنطقة ، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فله سلبه   } . واختلفت الرواية عن  أحمد  ، في الدابة ، فنقل عنه أنها ليست من السلب . وهو اختيار أبي بكر    ; لأن السلب ما كان على يديه ، والدابة ليست كذلك ، فلا يدخل في الخبر . قال : وذكر عبد الله  حديث عمرو بن معدي كرب  ، فأخذ سواريه ومنطقته . ولم يذكر فرسه . 
ولنا ما روى  عوف بن مالك  ، قال : " خرجت مع  زيد بن حارثة  ، في غزوة مؤتة  ، ورافقني مددي من أهل اليمن  ، فلقينا جموع الروم  ، وفيهم رجل على فرس أشقر ، عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل يغري بالمسلمين ، وقعد له المددي  خلف صخرة ، فمر به الرومي ، فعرقب فرسه ، فعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله للمسلمين ، بعث إليه  خالد بن الوليد  ، فأخذ من السلب ، قال عوف    : فأتيته فقلت له : يا خالد ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . رواه  الأثرم    . 
وفي حديث شبر بن علقمة  ، أنه أخذ فرسه . كذلك قال  أحمد    : هو فيه . ولأن الفرس يستعان بها في الحرب ، فأشبهت السلاح ، وما ذكروه يبطل بالرمح والقوس واللت ، فإنها من السلب وليست ملبوسة . إذا ثبت هذا ، فإن الدابة وما عليها ; من سرجها ، ولجامها وتجفيفها ، وحلية إن كانت عليها ، وجميع آلتها من السلب ; لأنه تابع لها ، ويستعان به في الحرب ، وإنما يكون من السلب إذا كان راكبا عليها ، فإن كانت في منزله أو مع غيره ، أو منفلتة ، لم تكن من السلب ، كالسلاح الذي ليس معه ، وإن كان راكبا عليها فصرعه عنها ، أو أشعره عليها ، ثم قتله بعد نزوله عنها ، فهي من السلب . وهكذا قول الأوزاعي    . 
وإن كان ممسكا بعنانها ، غير راكب عليها ، فعن  أحمد  فيها روايتان ; إحداهما ، من السلب . وهو قول  الشافعي    ; لأنه متمكن من القتال عليها ، فأشبهت سيفه أو رمحه في يده . والثانية ، ليست من السلب . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، واختيار  الخلال    ; لأنه ليس براكب عليها ، فأشبه ما لو كانت مع غلامه . وإن كان على فرس ، وفي يده جنيبة ، لم تكن الجنيبة من السلب ، لأنه لا يمكنه ركوبهما معا . 
				
						
						
