( 7476 ) فصل ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة    . وقال الأوزاعي    : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته . ولا يسأل بينة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول  أبي قتادة    .  [ ص: 195 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه   } . متفق عليه . 
وأما  أبو قتادة  ، فإن خصمه أقر له ، فاكتفى بإقراره . قال  أحمد    : ولا يقبل إلا شاهدان . وقال طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين ; لأنها دعوى في المال . ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد  لأبي قتادة  من غير يمين . ووجه الأول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنها دعوى للقتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل العمد . 
				
						
						
