( 7768 ) مسألة ; قال   : ( وذكاتها ذكاة جنينها ، أشعر أو لم يشعر )  يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجده ميتا في بطنها ، أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح ، فهو حلال . 
روي هذا عن  عمر  ، وعلي . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  والنخعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    . وقال  ابن عمر    : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر . وروي ذلك عن  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ، والزهري  ، والحسن  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والحسن بن صالح  ،  وأبي ثور    ; لأن عبد الله بن كعب بن مالك  ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فكان إجماعا . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى ; لأنه حيوان ينفرد بحياته ، فلا يتذكى بذكاة غيره ، كما بعد الوضع . قال  ابن المنذر    : كان الناس على إباحته ، لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا ، إلى أن جاء  النعمان  ، فقال : لا يحل ; لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين . 
ولنا ، ما روى  أبو سعيد  ، قال : قيل : يا رسول الله ، إن أحدنا ينحر الناقة ، ويذبح البقرة والشاة ، فيجد في بطنها الجنين ، أنأكله أم نلقيه ؟ قال { كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه   } .  [ ص: 320 ] وعن  جابر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : ذكاة الجنين ذكاة أمه   } . رواهما أبو داود    . 
ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ، فلا يعول على ما خالفه ، ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة ، يتغذى بغذائها ، فتكون ذكاته ذكاتها ، كأعضائها ، ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة ، بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية ، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه ، فيكون ذكاة له . 
( 7769 ) فصل : واستحب  أبو عبد الله  أن يذبحه وإن خرج ميتا ; ليخرج الدم الذي في جوفه ، ولأن  ابن عمر  كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا . 
( 7770 ) فصل   : فإن خرج حيا حياة مستقرة ، يمكن أن يذكى ، فلم يذكه حتى مات ، فليس بذكي    . قال  أحمد    : إن خرج حيا ، فلا بد من ذكاته ; لأنه نفس أخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					