[ ص: 341 ] فصل : سئل  أحمد  عن خباز خبز خبزا ، فباع منه ، ثم نظر في الماء الذي عجن منه ، فإذا فيه فأرة  ؟ فقال : لا يبيع الخبز من أحد ، وإن باعه استرده ، فإن لم يعرف صاحبه ، تصدق بثمنه ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يطعم ما يؤكل ، إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام . على معنى الجلالة . قيل له : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : لا تنتفعوا من الميتة ؟   } . قال : ليس هذا بمنزلة الميت ، إنما اشتبه عليه . قيل له : فهو بمنزلة كسب الحجام ، يطعم الناضح والرقيق ؟ قال : هذا أشد عندي ، لا يطعم الرقيق ، لكن يعلفه البهائم . قيل له : أين الحجة ؟ قال : حدثنا عبد الصمد  ، عن صخر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن قوما اختبزوا من آبار الذين مسخوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم {   : أطعموه النواضح   } . 
( 7837 ) فصل : قال  أحمد    : لا أرى أن يطعم كلبه المعلم الميتة ، ولا الطير المعلم    ; لأنه يضريه على الميتة ، فإن أكل الكلب ، فلا أرى صاحبه حرجا . 
ولعل  أحمد  كره أن يكون الكلب المعلم إذا صاد وقتل أكل منه ، لتضريته بإطعامه الميتة . ولم يكره  مالك  إطعام كلبه وطيره الميتة ; لأنه غير مأكول ، إذا كان لا يشرب في إنائه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					