( 839 ) فصل : قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس  جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن  ، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، أو اتخذها الرجل لنفسه ، واستحب لها  عطاء  أن تقنع إذا صلت ،  [ ص: 351 ] ولم يوجبه . ولنا ، أن  عمر  رضي الله عنه ضرب أمة لآل  أنس  رآها متقنعة ، وقال : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر ، حتى أنكر  عمر  مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال  أبو قلابة    : إن  عمر بن الخطاب  كان لا يدع أمة تقنع في خلافته ، وقال : إنما القناع للحرائر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					