( 7985 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف بعتق ما يملك ، فحنث  ، عتق عليه كل ما يملك من عبيده ، وإمائه ، ومكاتبيه ، ومدبريه ، وأمهات أولاده ، وشقص يملكه من مملوكه ) معناه إذا قال : إن فعلت كذا ، فكل مملوك لي حر أو عتيق  ، أو فكل ما أملك حر . فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه ، ولم تغن عنه كفارة . روي ذلك عن  ابن عمر  ،  وابن عباس    . وبه قال  ابن أبي ليلى  ،  والثوري  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . 
وروي عن  ابن عمر  ،  وأبي هريرة  ، وعائشة  ،  وأبي سلمة  ، وحفصة  ، وزينب بنت أبي سلمة  ، والحسن  ،  وأبي ثور    : تجزئه كفارة يمين . لأنها يمين ، فتدخل في عموم قول الله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين    } . 
 [ ص: 410 ] وروي عن أبي رافع  ، قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء    : كل مملوك لها محرر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك . قال : فأتيت  زينب بنت أم سلمة  ، ثم أتيت حفصة    . إلى أن قال : ثم أتيت  ابن عمر  ، فجاء معي إليها ، فقام على الباب فسلم ، فقال : أمن حجارة أنت أم من حديد ؟ أفتتك زينب  ، وأفتتك أم المؤمنين ، كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته . رواه  الأثرم  ، والجوزجاني  مطولا . 
ولنا ، أنه علق العتق على شرط ، وهو قابل للتعليق ، فيقع بوجود شرطه ، كالطلاق ، والآية مخصوصة بالطلاق ، والعتق في معناه ، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة ، إنما هو تعليق على شرط ، فأشبه الطلاق . فأما حديث أبي رافع  ، قال  أحمد    : قال فيه : كفري يمينك ، وأعتقي جاريتك . وهذه زيادة يجب قبولها . ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها . 
				
						
						
