( 901 ) فصل في تفصيل المسائل التي ذكرها  الخرقي  في هذه المسألة : قوله ( مثل المنفرد إذا شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى ،  فبنى على اليقين ) . قد ذكرنا أن ظاهر المذهب ، أن المنفرد يبني على اليقين . ومعناه أنه ينظر ما تيقن أنه صلاه من الركعات ، فيتم عليه ، ويلغي ما شك فيه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  [ ص: 379 ]  عبد الرحمن بن عوف    {   : إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة ، فليجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين والثلاث ، فليجعلهما ثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ، ثم ليتم ما بقي من صلاته ، حتى يكون الوهم في الزيادة . ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم   } رواه  ابن ماجه  هكذا 
وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك أم لم يغلب على ظنه ، إلا أن يكون هذا الوهم مثل الوسواس ، فقد قال ابن أبي موسى  إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس  ، لها عنه وذكرنا أن في المنفرد رواية أخرى ، أنه يبني على ما يغلب على ظنه والصحيح في المذهب ما ذكر  الخرقي  رحمه الله ، والحكم في الإمام إذا بنى على اليقين ، أنه يسجد قبل السلام كالمنفرد . وإذا تحرى المنفرد على الرواية الأخرى ، سجد بعد السلام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					