( 8558 ) فصل : وإذا كان في الدكان نجار وعطار ، فاختلفا فيما فيها  ، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها ، فآلة العطارين للعطار ، وآلة النجارين للنجار . وإن لم يكونا في دكان واحد ، لكن اختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين المختلف فيها له ، كما ذكرنا في الزوجين ، يكون ذلك كتنازع الأجنبيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					