( 8557 ) مسألة ; قال : وإذا كان الزوجان في البيت ، فافترقا ، أو ماتا ، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له ، أو ورثه ، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل ، وما كان يصلح للنساء للمرأة ، وما كان يصلح أن يكون لهما ، فهو بينهما نصفين وجملة ذلك أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت ، أو في بعضه ، فقال كل واحد منهما : جميعه لي . أو قال كل واحد منهما : هذه العين لي ، وكانت لأحدهما بينة  ، ثبت له ، بلا خلاف ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فالمنصوص عن  أحمد  ، أن ما يصلح للرجال ; من العمائم ، وقمصانهم ، وجبابهم ، والأقبية ، والطيالسة ، والسلاح ، وأشباه ذلك ، القول فيه قول الرجل مع يمينه ، وما يصلح للنساء ; كحليهن ، وقمصهن ، ومقانعهن ، ومغازلهن فالقول قول المرأة مع يمينها . وما يصلح لهما ; كالمفارش ، والأواني ، فهو بينهما ، وسواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة ، أو من طريق الحكم ، وسواء اختلفا في حال الزوجية ، أو بعد البينونة ، وسواء اختلفا ، أو اختلف ورثتهما ، أو أحدهما وورثة الآخر . 
قال  أحمد  في رواية الجماعة ; منهم يعقوب بن بختان  ، في الرجل يطلق زوجته ، أو يموت ، فتدعي المرأة المتاع : فما كان يصلح للرجال ، فهو للرجل ، وما كان من متاع النساء ، فهو للنساء ، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما . وإن كان المتاع على يدي غيرهما ، فمن أقام البينة ، دفع إليه ، وإن لم تكن لهما بينة ، أقرع بينهما ، فمن كانت له القرعة ، حلف وأعطي المتاع . وقال ، في رواية مهنا    : وكذلك إن اختلفا ، وأحدهما مملوك . وبهذا قال  الثوري  ،  وابن أبي ليلى  ، وقال  القاضي    : هذا إنما هو فيما إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم ، أما ما كان في يد أحدهما من طريق المشاهدة ، فهو له مع يمينه . 
وإن كان في أيديهما ، قسم بينهما نصفين سواء كان يصلح لهما ، أو لأحدهما . وهذا قول  أبي حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن  ، إلا أنهما قالا : ما يصلح لهما ويدهما عليه من طريق الحكم ، فالقول فيه  [ ص: 273 ] قول الرجل مع يمينه . وإذا اختلف أحدهما وورثه الآخر ، فالقول قول النافي منهما لأن اليد المشاهدة أقوى من اليد الحكمية ، بدليل أنه لو تنازع الخياط وصاحب الدار في الإبرة والمقص ، كانت للخياط . وقال  أبو يوسف    : القول قول المرأة ، فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها . وقال  مالك  ما صلح لكل واحد منهما ، فهو له ، وما صلح لهما ، كان للرجل ، سواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة ، أو من طريق الحكم ; لأن البيت للرجل ، ويده أقوى ; لأن عليه السكنى وقال  الشافعي  ،  وزفر  ،  والبتي  كل ما في البيت بينهما نصفين ، فيحلف كل واحد منهما على نصفه ويأخذه . 
وروي نحو ذلك عن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه ; لأنهما تساويا في ثبوت يدهما على المدعى ، وعدم البينة ، فلم يقدم أحدهما على صاحبه ، كالذي يصلح لهما ، أو كما لو كان في يدهما من حيث المشاهدة عند من سلم ذلك . ولنا ، أن أيديهما جميعا على متاع البيت ، بدليل ما لو نازعهما فيه أجنبي ، كان القول قولهما ، وقد يرجع أحدهما على صاحبه يدا وتصرفا فيجب أن يقدم ، كما لو تنازعا دابة ، أحدهما راكبها ، والآخر آخذ بزمامها ، أو قميصا أحدهما لابسه ، والآخر آخذ بكمه ، أو جدارا متصلا بداريهما ، معقودا ببناء أحدهما ، أو له عليه أزج . 
ولنا ، على  أبي حنيفة   والقاضي  ، أنهما تنازعا فيما في أيديهما ولا مزية لأحدهما على صاحبه ، أشبه إذا كان في اليد الحكمية . فأما ما كان يصلح لهما ، فإنه في أيديهما ، ولا مزية لأحدهما على صاحبه ، أشبه إذا كان في أيديهما من جهة المشاهدة ، والدلالة على أنه ليس للنافي ، أن وارث الميت قائم مقامه ، أشبه ما لو وكل أحدهما لنفسه وكيلا . فأما إذا لم يكن لهما يد حكيمة ، بل تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما ، فلا يرجع أحدهما بصلاحية ذلك له ، بل إن كانت في أيديهما فهي بينهما ، وإن كانت في يد أحدهما ، فهي له ، وإن كانت في يد غيرهما ، اقترعا عليها ، فمن خرجت له القرعة فهي له ، واليمين على من حكمنا بها له في كل المواضع ، لأنه ليس لهما يد حكمية ، فأشبها سائر المختلفين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					