( 911 ) فصل : وإذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة  ، فقال  القاضي    : يلزمه السجود ، سواء قلنا : جلسة الاستراحة ، مسنونة أو لم نقل ذلك ; لأنه لم يردها بجلوسه ، إنما أراد غيرها فكان سهوا . ويحتمل أن لا يلزمه ; لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته ، فلا يسجد لسهوه ، كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					