( 947 ) فصل : إذا سلم على المصلي  ، لم يكن له رد السلام بالكلام ، فإن فعل بطلت صلاته . روي نحو ذلك عن  أبي ذر   وعطاء   والنخعي    . وبه قال  مالك   والشافعي  وإسحاق  وأبو ثور . وكان  سعيد بن المسيب  والحسن   وقتادة  ، لا يرون به بأسا ، وروي عن  أبي هريرة  أنه أمر بذلك . وقال إسحاق    : إن فعله متأولا ، جازت صلاته . 
ولنا ، ما روى  جابر  قال {   : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فرجعت وهو يصلي على راحلته ، ووجهه إلى غير القبلة ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما انصرف ، قال : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي   } . وقول  ابن مسعود    { ، قلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ قال : إن في الصلاة لشغلا   } . رواهما  مسلم    . ولأنه كلام آدمي ، فأشبه تشميت العاطس . إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة . وهذا قول  مالك   والشافعي  وإسحاق  ، وأبي ثور . وعن  ابن عباس  أنه سلم عليه موسى بن جميل  وهو يصلي ، فقبض  ابن عباس  على ذراعه ، فكان ذلك ردا من  ابن عباس  عليه . وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن . 
روي هذا عن  أبي ذر   وعطاء   والنخعي   وداود    ; لما روى  ابن مسعود  ، قال {   : فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام ، فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : وإن الله يحدث  [ ص: 399 ] من أمره ما يشاء ، وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة   } . فرد علي السلام . وقد روى  صهيب  ، قال {   : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، وكلمته فرد إشارة ،   } . 
قال بعض الرواة : ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه . وعن  ابن عمر  ، قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء  ، فصلى فيه قال : فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي ، قال : فقلت  لبلال    : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يعقوب    : هكذا : وبسط - يعني كفه - وجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى فوق .   } قال الترمذي :  كلا الحديثين صحيح . رواهما أبو داود   ، والأثرم  ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					