( 1019 ) مسألة : قال :   ( ويركع للطواف )  يعني في أوقات النهي ، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين  ابن عمر  ،  وابن الزبير  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، وفعله  ابن عباس  ،  والحسن  ،  والحسين  ،  ومجاهد  ، والقاسم بن محمد  ، وفعله  عروة  بعد الصبح ، وهذا مذهب  عطاء  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور    . وأنكرت طائفة ذلك ، منهم  أبو حنيفة  ،  ومالك    . واحتجوا بعموم أحاديث النهي . 
ولنا ، ما روى  جبير بن مطعم  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف  ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى في أي ساعة شاء ، من ليل أو نهار   } . رواه  الأثرم  ، والترمذي  ، وقال : حديث صحيح . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولأن ركعتي الطواف تابعة له ، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع ، وحديثهم مخصوص بالفوائت ، وحديثنا لا تخصيص فيه ، فيكون أولى . 
				
						
						
