( 1195 ) فصل : ولا تكره إمامة الأعرابي  إذا كان يصلح لها . نص عليه . وهذا قول  عطاء  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وكره أبو مجلز  إمامته ، وقال  مالك    : لا يؤمهم ، وإن كان أقرأهم ; لقول الله تعالى {    : الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله    } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى   } . 
ولأنه مكلف من أهل الإمامة ، أشبه المهاجر ، والمهاجر أولى منه ; لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة ، فمن لا هجرة له أولى . قال  أبو الخطاب    : والحضري أولى من البدوي ; لأنه مختلف في إمامته ، ولأن الغالب جفاؤهم ، وقلة معرفتهم بحدود الله .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					