( وإن مات وعليه حج منذور  فعل عنه ) نص عليه لما روى  ابن عباس    { أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها   } رواه  البخاري  ، ( ولا يعتبر تمكنه ) أي : الناذر ( من الحج في حياته ) لظاهر الخبر ; ولأن النيابة تدخله حال الحياة في الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق ، ( وكذا العمرة المنذورة    ) حكمها حكم الحج في ذلك لمشاركتها له في المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					