( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير ) المساجد  [ ص: 353 ]   ( الثلاثة ،  فله فعله ) أي : المنذور من اعتكاف أو صلاة ( في غيره ) ; لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعا فلم يتعين بالنذر ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل وقد قال صلى الله عليه وسلم {   : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد   : المسجد الحرام  والمسجد الأقصى  ومسجدي هذا   } متفق عليه من حديث  أبي هريرة  قال في المبدع : ولعل مرادهم إلا مسجد قباء    ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين ، وكان  ابن عمر  يفعله متفق عليه قال : وعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه ، وظاهره : لا كفارة وجزم به في الشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					