( النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين ) لقوله تعالى { يحكم به ذوا عدل منكم    } فلا يكفي واحد ( من أهل الخبرة ) ; لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة . 
( ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ) نص عليه لظاهر الآية وروي أن  عمر    " أمر  كعب الأحبار  أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم    " وأمر أيضا " أربد  بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجدي فأقره " وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته . 
( و ) يجوز ( أن يكونا ) أي : الحاكمان بمثل الصيد المقتول ( القاتلين ) لما تقدم ( وحمله  ابن عقيل  على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه ) لعدم فسقه قاله في الشرح . 
( وعلى قياسه : إذا قتله لحاجة أكله ) ; لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء قال في التنقيح : وهو قوي ولعله مرادهم ; لأن قتل العمد ينافي العدالة   ( ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله )  للآية ; ولأن ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة ( وتقدم بعضه وإن فدى الصغير بكبير و ) فدى ( الذكر بأنثى ) والمعيب بصحيح    ( فهو أفضل ) ; لأنه زاد خيرا . 
( ولو جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا  ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها ) ; لأن الحمل في البهائم زيادة ( وإن ألقته ) أي : الجنين ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه ) وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت جزم به في المغني والشرح . 
( ويجوز فداء أعور من عين و ) فداء ( أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى ) ; لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد و ( لا ) يجوز   ( فداء أعور بأعرج و ) لا ( عكسه )  كفداء أعرج بأعور لاختلاف نوع العيب . 
( ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه ) أي : فداء ذكر بأنثى ; لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					