( ويحرم قطع شجرها ) أي : المدينة    ( وحشيشها )  لما روى  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المدينة  حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها   } متفق عليه  ولمسلم    { لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين   } . 
( ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل ) أي : رحل البعير وهو أصغر من القتب ( والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك ) كآلة الدياس والجذاذ والحصاد ( والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ) كعود البكرة لما روى  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة  قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد   } رواه  أحمد  فاستثنى الشارح  ذلك وجعله مباحا والمسند : عود البكرة ( و ) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه ( من حشيشها للعلف ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث  علي    { ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره   } رواه أبو داود    ; ولأن المدينة  يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الضرر بخلاف مكة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					