( وليس على أهل سقاية الحاج ) وهم سقاة زمزم ، على ما في المطلع والمستوعب والمبدع   ( و ) لا على ( الرعاة مبيت بمنى  ولا بمزدلفة    )  لما روى  ابن عمر  أن {  العباس  استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة  ليالي منى  من أجل سقايته فأذن له   } متفق عليه . 
وعن  عاصم  قال { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر ، فيرمونه في أحدهما   } رواه  أحمد  وأخرج الترمذي  نحوه وقال : حديث صحيح ( فإن غربت الشمس وهم ) أي : أهل سقاية الحج والرعاة ( بمنى   لزم الرعاة المبيت ) لانقضاء وقت الرعي ، وهو النهار ( دون أهل السقاية ) فلا يلزمهم المبيت ولو غربت وهم بمنى    ; لأنهم يسقون بالليل " . 
( وقيل : أهل الأعذار من غير الرعاة كالمرضى ، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه  حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة ) جزم به  الموفق  والشارح  وابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					