( فصل ، ويجوز تبييت الكفار  وهو كبسهم ليلا ، وقتلهم وهم غارون ) أي : مغرورون . 
( ولو قتل فيه ) أي : في  [ ص: 48 ] التبييت ( من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما ) كمجنون وشيخ فان ، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب بن جثامة  قال : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم   } متفق عليه ( وكذا قتلهم ) أي : الكفار ( في مطمورة إذا لم يقصدهم ) أي : النساء والصبيان ونحوهم . 
				
						
						
