( و ) يسن الغسل ( لإحرام )  لما روى  زيد بن ثابت    { أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل   } رواه الترمذي  وحسنه ، وظاهره : ولو مع حيض ونفاس ، وصرح به في المنتهى ; لأن {  أسماء بنت عميس  نفست بمحمد بن أبي بكر  بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر  أن يأمرها أن تغتسل وتهل   } رواه  مسلم  من حديث  عائشة    ( ودخول مكة    ) ولو مع حيض    . 
قاله في المستوعب لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، وظاهره : ولو بالحرم  كالذي بمنى  إذا أراد دخول مكة  فيسن له الغسل لذلك ( ودخول حرمها )  أي : حرم مكة    ( نصا ) نص عليه في رواية صالح    ( ووقوف بعرفة    )  رواه  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  ورواه  الشافعي  عن  علي  ورواه  ابن ماجه  مرفوعا . 
  ( ومبيت بمزدلفة  ورمي جمار وطواف زيارة و ) طواف ( وداع )    ; لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضا ، فاستحب كالجمعة ( ويتيمم للكل ، لحاجة ) أي : يتيمم لما يسن له الغسل ، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله  ، ونحوه  [ ص: 152 ] مما يبيح التيمم ، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها . 
( و ) يسن التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء )  كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم ( لعذر ) يبيح التيمم ( ولا يستحب الغسل لدخول طيبة     ) وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبدع : ونص  أحمد  ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أي : يغتسل لها    . 
( ولا للحجامة ) ; لأنه دم خارج ، أشبه الرعاف ، وأما حديث  عائشة  مرفوعا { يغتسل من أربع : من الجمعة والجنابة ، والحجامة ، وغسل الميت   } رواه أبو داود  ففيه مصعب بن شيبة  قال  الدارقطني    : ليس بالقوي ولا بالحافظ . 
وقال  أحمد    : إن أحاديثه مناكير ، وإن هذا الحديث منها ( و ) لا يستحب الغسل أيضا ل ( البلوغ ) بغير إنزال    ( وكل اجتماع ) مستحب ولا لغير ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					