( فلو كان المبيع ) بشرط الخيار مدة معلومة ( لا يبقى إلى مضيها ، كطعام رطب  بيع ) أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا ( وحفظ ثمنه ) إلى انقضاء المدة ، كرهنه على مؤجل ( وإن شرطه ) أي الخيار بائع ( حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا ) لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا . 
( ولم يصح البيع ) لئلا يتخذ ذريعة للربا ( فإن أراد أن يقرضه شيئا ) وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له ( فاشترى منه شيئا ) بما أراد أن يقرضه له ( وجعل له الخيار ) مدة معلومة    . 
( ولم يرد الحيلة ) على الربح في القرض ( فقال ) الإمام (  أحمد  جائز فإذا مات فلا خيار لورثته ) يعني إذا لم يطالب به قبل موته ( وقوله ) أي الإمام : جائز ( محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ) كنقد ، وبر ونحوهما ( أو ) محمول ( على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار ) لكونه بيد البائع مدته ( ف ) لا ( يجر ) قرضه ( نفعا ) فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					