تنبيه تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم ، فالحصر إضافي   ( فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن )  بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض ، ويأتي بيانه ( قبل ) قولها وجوبا ( نصا ) لأنها مؤتمنة ، قال  ابن حزم  اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك ، وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وفي قولها : قد طهرت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					